قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 31/03/2017
الاعتراف بماجيستير في علم وظائف الاعضاء Master in Physiology الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 66
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1820-1821
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية الطب
اسم الشهادة: ماجيستير في علم وظائف الاعضاء
Master in Physiology
تعتبر شهادة ماجيستير في علم وظائف الاعضاء، الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسة عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في الطب (7 سنوات)، وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 36 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .