All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في علم وظائف الاعضاء Master in Physiology الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1820-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الطب

اسم الشهادة: ماجيستير في علم وظائف الاعضاء

Master in Physiology

تعتبر شهادة ماجيستير في علم وظائف الاعضاء، الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسة عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في الطب (7 سنوات)، وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 36 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .