قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 31/03/2017
الاعتراف بدبلوم جامعي في دراسات المرأة Diploma in Woman Studies الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 67
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1821
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية
اسم الشهادة: دبلوم جامعي في دراسات المرأة
Diploma in Woman Studies
تعتبر شهادة دبلوم جامعي في دراسات المرأة، التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الدبلوم الجامعي في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى اجازة جامعية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .