All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 31/03/2017

الاعتراف بدبلوم جامعي في دراسات المرأة Diploma in Woman Studies الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
67
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية

اسم الشهادة: دبلوم جامعي في دراسات المرأة

Diploma in Woman Studies

تعتبر شهادة دبلوم جامعي في دراسات المرأة، التي تمنحها كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الدبلوم الجامعي في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى اجازة جامعية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .