All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في هندسة البترول M. Eng Master of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: ماجيستير في هندسة البترول M. Eng Master of Petroleum Engineering

المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014

قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015

تعتبر شهادة الماجستير في هندسة البترول الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 48 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 162 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج.

ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، الراغبين في إعداد شهادة الماجيستير في الهندسة، إنجاز سنة دراسية إضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2016/2017 .