All legislation

علم وخبر Notice of association No. 740 13/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ألف المعرفة والإبداع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
740
Date
13/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1864-1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 740 تاريخ 13/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألف المعرفة والإبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21721 تاريخ 17/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الف المعرفة والإبداع»

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع البصرة - العقار رقم 1617 - ملك علي احمد عجروش - الطابق الارضي.

غايتها: - تنمية الوعي الثقافي والإجتماعي والعلمي.

- تنظيم نشاطات ومؤتمرات وندوات أدبية وفنية وإعلامية.

- إقامة ورش عمل ودورات تدريبية بكل المجالات والإختصاصات.

- تمثيل جمعيات ومؤسسات ثقافية وإجتماعية ومدنية من أجل إدارة أنشطتها وأعمالها الإدارية والمالية.

- عرض وترويج وتسويق مبادرات ومشاريع إبداعية جديدة في مجالات الفن والتجارة والتكنولوجيا وإقتصاد المعرفة.

- تنظيم دورات تدريب وتعليم للأطفال والشباب من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم ووعيهم في مختلف المجالات.

- الدفاع عن حقوق الإنسان وحق المواطن في حياة كريمة آمنة.

- محاربة الفساد والتلوث، ونشر توعية بيئية وصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سركيس حليم ابو زيد

طه مصطفى غدار

بتول علي الشريف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس حليم ابو زيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق