المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الف المعرفة والإبداع»
مركزها: بيروت - الحمرا - شارع البصرة - العقار رقم 1617 - ملك علي احمد عجروش - الطابق الارضي.
غايتها: - تنمية الوعي الثقافي والإجتماعي والعلمي.
- تنظيم نشاطات ومؤتمرات وندوات أدبية وفنية وإعلامية.
- إقامة ورش عمل ودورات تدريبية بكل المجالات والإختصاصات.
- تمثيل جمعيات ومؤسسات ثقافية وإجتماعية ومدنية من أجل إدارة أنشطتها وأعمالها الإدارية والمالية.
- عرض وترويج وتسويق مبادرات ومشاريع إبداعية جديدة في مجالات الفن والتجارة والتكنولوجيا وإقتصاد المعرفة.
- تنظيم دورات تدريب وتعليم للأطفال والشباب من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم ووعيهم في مختلف المجالات.
- الدفاع عن حقوق الإنسان وحق المواطن في حياة كريمة آمنة.
- محاربة الفساد والتلوث، ونشر توعية بيئية وصحية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سركيس حليم ابو زيد
طه مصطفى غدار
بتول علي الشريف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس حليم ابو زيد.