All legislation

قرار Decision No. 223 21/03/2017

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «صوت الاعلان»

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشار انطون باليكي، والمسجل تحت رقم 171 تاريخ 19/1/2017، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد بشار انطون باليكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «صوت الاعلان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي