المادة 1
يمنح السيد بشار انطون باليكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «صوت الاعلان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.
قرار Decision No. 223 21/03/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشار انطون باليكي، والمسجل تحت رقم 171 تاريخ 19/1/2017، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد بشار انطون باليكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «صوت الاعلان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لميس علي خواجه.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي