All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 31/03/2017

الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول B. Eng Bachelor of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
70
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة البترول B. Eng (Bachelor of Petroleum Engineering)

المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014

قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015

تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في هندسة البترول، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.