قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 31/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول B. Eng Bachelor of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 70
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1822-1823
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة البترول B. Eng (Bachelor of Petroleum Engineering)
المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014
قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015
تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في هندسة البترول، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.