All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 31/03/2017

الاعتراف بالدكتوراه في ادارة الاعمال Doctorate of Business Administration DBA الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1823-1824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

المرجع:قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: الدكتوراه في ادارة الاعمال Doctorate of Business Administration DBA

تعتبر شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال، الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بماجستير في ادارة الاعمال (سنتان)، وخبرة 5 سنوات بعد البكالوريوس.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (ستين رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 36 رصيدا مقررات و18 رصيدا للأطروحة)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - ان يكون للطالب بحث منشوران او مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - ان تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .