قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 31/03/2017
الاعتراف بالدكتوراه في ادارة الاعمال Doctorate of Business Administration DBA الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 72
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1823-1824
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
المرجع:قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: الدكتوراه في ادارة الاعمال Doctorate of Business Administration DBA
تعتبر شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال، الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بماجستير في ادارة الاعمال (سنتان)، وخبرة 5 سنوات بعد البكالوريوس.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجستير (ستين رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 36 رصيدا مقررات و18 رصيدا للأطروحة)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - ان يكون للطالب بحث منشوران او مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - ان تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .