قرار مبدئي Preliminary decision No. 73 31/03/2017
الاعتراف بماجيستير في الفيزياء الطبية Master in Medical Physics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 73
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1824-1825
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم
اسم الشهادة: ماجيستير في الفيزياء الطبية
Master in Medical Physics
تعتبر شهادة ماجيستير في الفيزياء الطبية، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شروط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في الفيزياء أو البكالوريوس في الهندسة البيوطبية، ويمكن لحمة البكالوريوس في الاختصاصات التالية: طب، بيولوجي، كيمياء، كيمياء حيوية، علوم طبية شرط استكمال 7 ارصدة كمقررات مكملة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .