All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 73 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في الفيزياء الطبية Master in Medical Physics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
73
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم

اسم الشهادة: ماجيستير في الفيزياء الطبية

Master in Medical Physics

تعتبر شهادة ماجيستير في الفيزياء الطبية، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شروط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في الفيزياء أو البكالوريوس في الهندسة البيوطبية، ويمكن لحمة البكالوريوس في الاختصاصات التالية: طب، بيولوجي، كيمياء، كيمياء حيوية، علوم طبية شرط استكمال 7 ارصدة كمقررات مكملة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .