إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 283 تاريخ 15/7/1970 (ترخيص جمعية نادي الطليعة الاجتماعي)،
بناء على التعديل رقم 358 تاريخ 15/7/1971 (تعديل اسم الجمعية من «نادي الطليعة الاجتماعي» الى «نادي (الأرز الرياضي الاجتماعي)،
بناء على القرار رقم 165/1/2014 تاريخ 26/8/2014 (تسوية وضع الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 468/د تاريخ 4/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تسوية وضع جمعية «نادي الارز الرياضي الاجتماعي»، مركزها: حاج، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 283 تاريخ 22/4/1970 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: «كرة الطائرة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد، يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش