All legislation

قرار Decision No. 12496 03/04/2017

ادراج اسم على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12496
Date
03/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12496 تاريخ 03/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 44/36/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال «الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة(» لغاية مبلغ ملياري ليرة لبنانية،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 3452 تاريخ 17/7/2000،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 10/3/2017 المقدم من المفوضين بالتوقيع عنها والمتضمن طلب ادراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 16.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه