المادة 1
يدرج اسم «الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 16.
قرار Decision No. 12496 03/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 44/36/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال «الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة(» لغاية مبلغ ملياري ليرة لبنانية،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 3452 تاريخ 17/7/2000،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 10/3/2017 المقدم من المفوضين بالتوقيع عنها والمتضمن طلب ادراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 16.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه