All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 75 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في العلوم الطبية Master of Medical Sciences الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
75
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1825-1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 75 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية الطلب

اسم الشهادة: ماجيستير في العلوم الطبية

Master of Medical Sciences

تعتبر شهادة الماجستير في العلوم الطبية الصادرة عن كلية الطب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في الطب (6 سنوات)، وان يكون الطالب قد امضى سنة دراسية في اختصاص طبي، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 30 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2004/2005 .