All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12499 10/04/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005(المتعلق بعمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12499
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1868-1869
Status
In force
Amends
قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 المتعلق بعمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى تعريف «رأس المال» الوارد في القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بما يلي:

«رأس المال: المبلغ المخصص من اموال المصرف الخاصة و/ أو حسابات الإستثمار.»

المادة 2

يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بالنص التالي:

«يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه