المادة 1
يلغى تعريف «رأس المال» الوارد في القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بما يلي:
«رأس المال: المبلغ المخصص من اموال المصرف الخاصة و/ أو حسابات الإستثمار.»
قرار وسيط Interim decision No. 12499 10/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 المتعلق بعمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى تعريف «رأس المال» الوارد في القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بما يلي:
«رأس المال: المبلغ المخصص من اموال المصرف الخاصة و/ أو حسابات الإستثمار.»
يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه