All legislation

قرار Decision No. 311 13/03/2017

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة POELSAN AGRI للتجارة العامة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
13/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 13/03/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 2012/8/27 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/509 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1/469 تاريخ 2016/5/30 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 2012/10/10 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة POELSAN AGRI للتجارة العامة ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/6560 تاريخ 2016/12/5 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 445/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2017/1/15،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 19 تاريخ 2017/3/3،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة POELSAN AGRI للتجارة العامة ش.م.م،

الكائن على العنوان التالي: غزة - قضاء البقاع الغربي - تل الفلاحين - الشارع العام - رقم العقار 256.

عنوان المستودع: غزة - قضاء البقاع الغربي - تل الفلاحين - الشارع العام - رقم العقار 256.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 1/469 تاريخ 2016/5/30 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 2004/1/30 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 1974/8/23 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/3/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود