All legislation

قرار Decision No. 102 01/04/2017

تجديد ترخيص إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة السلة» الى «الجمعية الرياضية هومنمن» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
01/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 01/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 867 تاريخ 6/6/1945 (ترخيص الجمعية)،

بناء على القرار رقم 224/1/2016 تاريخ 30/8/2016 (اضافة لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة)،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/8/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد ترخيص إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة السلة» الى العاب «الجمعية الرياضية هومنمن»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم، الدراجات الهوائية، الترياتلون كرة الطاولة وكرة السلة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش