All legislation

قرار Decision No. 105 04/04/2017

تحديد آليات وشروط منح المساهمات المالية للبلديات

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 2017--2016/105 تاريخ 2017/2/20.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اولا: في الشروط المتعلقة بمساهمات الوزارة للبلديات

-تمنح الوزارة مساهماتها للبلديات لبناء او استكمال بناء أو تأهيل أو صيانة منشآت رياضية شرط التزامها بالشروط المرعية الاجراء.

-تستفيد البلدية من المساهمة واحدة من انواع المساهمات الواردة اعلاه (بناء - استكمال بناء - تأهيل أو صيانة).

ثانيا: المستندات المطلوبة لطلب المساهمة

يوافق وزير الشباب والرياضة على المساهمة المالية الوارد ذكرها في المادة الاولى بعد ايداع البلدية المعنية طلبا بهذا الخصوص يشتمل على البيانات التالية:

-افادة تثبت ملكية البلدية أو عقد تخصيص او ايجار مسجل لدى البلدية لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

-دراسة هندسية تفصيلية للمنشآت المنوي بناءها أو صيانتها مع بيان الكلفة المقررة، والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الاشغال.

-تعهد من المجلس البلدي بأن لا تقل نسبة التمويل من جانب البلدية في المشروع المنوي على اساسه الاستحصال على المساهمة عن خمسين بالماية من الكلفة المحددة في الدراسة.

-تعهد من المجلس البلدي بتشغيل المنشأة وصيانتها بشكل دوري وتمكين سائر الأندية من استخدامها أو تلك التي تحددها الوزارة وأن تكون مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

قرار صادر عن المجلس البلدي بالمصادقة على تلزيم الاشغال المنوي تنفيذها عن طريق مناقصة عمومية او استدراج عروض، مقرونا بدفتر شروط يعد لهذه الغاية مع التزام العارض بتقديم كفالة حسن تنفيذ، كما يمكن تنفيذ الاشغال عن طريق الامانة.

ثالثا: دفع المساهمة المالية

تدفع المساهمة المالية على مرحلتين بعد تقدير قيمتها من قبل الوزير، الاولى منهما بعد الموافقة على طلب المساهمة، والثانية بعد ايداع البلدية المعنية كشفاً مفصلاً بالاشغال المنفذة مقرونا بجدول مقارنة بين الاشغال المنفذة والمبالغ المصروفة من اجلها، على ان يتم الكشف على الاشغال من قبل موظفي الوزارة او مهندسين يعينون لهذه الغاية.

رابعا: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

4 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش