المادة 1
اولا: في الشروط المتعلقة بمساهمات الوزارة للبلديات
-تمنح الوزارة مساهماتها للبلديات لبناء او استكمال بناء أو تأهيل أو صيانة منشآت رياضية شرط التزامها بالشروط المرعية الاجراء.
-تستفيد البلدية من المساهمة واحدة من انواع المساهمات الواردة اعلاه (بناء - استكمال بناء - تأهيل أو صيانة).
ثانيا: المستندات المطلوبة لطلب المساهمة
يوافق وزير الشباب والرياضة على المساهمة المالية الوارد ذكرها في المادة الاولى بعد ايداع البلدية المعنية طلبا بهذا الخصوص يشتمل على البيانات التالية:
-افادة تثبت ملكية البلدية أو عقد تخصيص او ايجار مسجل لدى البلدية لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
-دراسة هندسية تفصيلية للمنشآت المنوي بناءها أو صيانتها مع بيان الكلفة المقررة، والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الاشغال.
-تعهد من المجلس البلدي بأن لا تقل نسبة التمويل من جانب البلدية في المشروع المنوي على اساسه الاستحصال على المساهمة عن خمسين بالماية من الكلفة المحددة في الدراسة.
-تعهد من المجلس البلدي بتشغيل المنشأة وصيانتها بشكل دوري وتمكين سائر الأندية من استخدامها أو تلك التي تحددها الوزارة وأن تكون مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
قرار صادر عن المجلس البلدي بالمصادقة على تلزيم الاشغال المنوي تنفيذها عن طريق مناقصة عمومية او استدراج عروض، مقرونا بدفتر شروط يعد لهذه الغاية مع التزام العارض بتقديم كفالة حسن تنفيذ، كما يمكن تنفيذ الاشغال عن طريق الامانة.
ثالثا: دفع المساهمة المالية
تدفع المساهمة المالية على مرحلتين بعد تقدير قيمتها من قبل الوزير، الاولى منهما بعد الموافقة على طلب المساهمة، والثانية بعد ايداع البلدية المعنية كشفاً مفصلاً بالاشغال المنفذة مقرونا بجدول مقارنة بين الاشغال المنفذة والمبالغ المصروفة من اجلها، على ان يتم الكشف على الاشغال من قبل موظفي الوزارة او مهندسين يعينون لهذه الغاية.
رابعا: يعمل بهذا القرار فور صدوره.