المادة 1
رخص للسيد سمير محمد رمضان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 603 24/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد سمير محمد رمضان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2200/2030 تاريخ 26/9/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 19/7/2016 تحت رقم 261/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد سمير محمد رمضان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق