All legislation

مرسوم Decree No. 603 24/04/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
603
Date
24/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1885-1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 603 تاريخ 24/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد سمير محمد رمضان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2200/2030 تاريخ 26/9/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 19/7/2016 تحت رقم 261/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد سمير محمد رمضان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق