المادة 1
رخص للسيدة لور حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 604 24/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة لور حسيب ابو علي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1510/2030 تاريخ 25/6/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 9/3/2016 تحت رقم 90/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة لور حسيب ابو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق