All legislation

مرسوم Decree No. 605 24/04/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
605
Date
24/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1886
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5508 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 605 تاريخ 24/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وائل مازن السمان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2422/2030 تاريخ 17/10/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 23/6/2016 تحت رقم 522/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد وائل مازن السمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق