إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على قراري مجلس بلدية بلاط وتوابعها رقم 117/2016 تاريخ 10/3/2016 ورقم 40/2016 تاريخ 27/7/2016،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 9/6/2016 - محضر رقم 22 - وتاريخ 7/9/2016 - محضر رقم 36 ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطئ الشمالية المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 في منطقة قرطبون العقارية - قضاء جبيل - والمحدد بالأحرف: - أ - ب - ج - د - ه - أ - على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الارتفاقية D3 المصدقة بالمرسوم المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس