All legislation

مرسوم Decree No. 594 24/04/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة AL nour High School»،

Type
مرسوم · Decree
Number
594
Date
24/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 594 تاريخ 24/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الغنى الخيرية المسجل بالرقم 5744/12 تاريخ 24/9/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة AL nour High School»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية الغنى الخيرية مركزها في بيروت فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3268/ من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) باسم «مدرسة Al nour High School».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده