إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الدولية للتربية والمسجل بالرقم 4740/12 تاريخ 13/5/2015 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبه (قضاء عاليه) باسم «مدرسة أمجاد الدولية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للشركة الدولية للتربية مركزها كورنيش المزرعة (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /4325/ من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) باسم «مدرسة أمجاد الدولية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة
الامضاء: أيمن شقير