المادة 1
تنشأ في قرية كفرحرة - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفرحرة».
قرار Decision No. 776 18/04/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرحرة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5912 تاريخ
26/3/2016 .
بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 37/ب تاريخ 30/4/2016 .
وبناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 15/ب تاريخ 18/4/2016.
بناء على قرار بلدية حيزوق رقم 30/ب تاريخ 14/4/2016 .
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية كفرحرة - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفرحرة».
يحدد النطاق الاداري لبلدية كفرحرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق