All legislation

قرار Decision No. 776 18/04/2017

انشاء بلدية في قرية كفرحرة محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
776
Date
18/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 776 تاريخ 18/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرحرة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5912 تاريخ

26/3/2016 .

بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 37/ب تاريخ 30/4/2016 .

وبناء على قرار بلدية مزرعة بلدة رقم 15/ب تاريخ 18/4/2016.

بناء على قرار بلدية حيزوق رقم 30/ب تاريخ 14/4/2016 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية كفرحرة - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفرحرة».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية كفرحرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق