All legislation

قرار Decision No. 798 20/04/2017

تكليف مختار بديل في بلدة صليما - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
20/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1889-1890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 20/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1480 تاريخ 18/7/2016 الرامي الى تكليف مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله ومختار بلدة الدليبة السيد قيصر الياس مهاوج بمهام مختارية بلدة صليما،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2265/ب تاريخ 21/3/2017 المتضمن رغبة المواطنين بتكليف مختار بلدة خلوات فالوغا السيد نديم رشيد قميرة كمختار بديل عن احد المختارين، حرصا على تسهيل امور المواطنين،

بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله المسجل في المديرية الإدارية المشتركة رقم 7700 تاريخ 7/4/2017 والرامي الى اعتذاره عن مزاولة المهام المكلف بها لأسباب شخصية وصحية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة خلوات فالوغا السيد نديم رشيد قميرة للقيام بمهام مختارية بلدة صليما - قضاء بعبدا بدلاً من مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق