ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شجر وبشر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20947 تاريخ 7/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«شجر وبشر»
مركزها: كفرتبنيت - طريق أرنون - العقار رقم 220 - ملك علي رامز إدريس - بجانب صيدلية أحمد - الطابق الاول - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - تنمية روح التعاون بين البشر لإنشاء تربية بيئية أفضل، لحماية الطبيعة من المخاطر.
2 - العمل على تطوير ورفع مستوى النشاط الإجتماعي والتراث السياحي والثقافي والإستفادة من ذوي الخبرة لإقامة ندوات ومحاضرات.
3 - التعاون مع الجمعيات المحلية والاقليمية والعالمية وفقا للقوانين والانظمة المرعية للمساعدة على سبل توفير موارد إنمائية والإهتمام في المجال الإجتماعي والبيئي والتراث السياحي والحد من التلوث.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد حسن حلال
زينب عباس فقيه
تغريد احمد غندور
علي رامز ادريس
حسن محمود فقيه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي رامز ادريس
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق