All legislation

علم وخبر Notice of association No. 777 19/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة أسبوع الموضة بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
777
Date
19/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1891-1892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 777 تاريخ 19/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة أسبوع الموضة بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7369 تاريخ 4/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منظمة أسبوع الموضة بيروت»

مركزها: بيروت - منطقة ميناء الحصن - العقار رقم 1238 - القسم رقم 12 - ملك منير وروني ابي عاد.

غايتها: 1 - تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية مختلفة من مسابقات ومبادرات وبرامج دعم بما في ذلك ورش عمل وتدريبات ودورات تدريبية لدعم الثقافة والإعلام والمجتمع والنشاطات العامة.

2 - تنظيم المؤتمرات والحفلات والنشاطات الثقافية والإجتماعية والإنسانية وكل ما يتعلق بالأزياء والموضة الحديثة.

3 - خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيم للمبادرات والمشاريع.

4 - مساعدة الأطفال والمسنين والفقراء وذوي الحاجات الخاصة في كافة الميادين.

5 - توجيه الطلاب وتدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل لهم في لبنان والخارج.

6 - تأمين مساحة للعرض والمناسبات والأحداث، لإستضافة المعارض الفنية والموسيقية والثقافية وحلقات النقاش، وكافة النشاطات الثقافية والإنسانية والأزياء والموضة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زيكار فارس السخي

بولا حنا عاد

رانيا جوزيف بورجيلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زيكار فارس السخي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق