المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البارعة الخيرية»
مركزها: القصر - العقار رقم 4259 - ملك شفيق جعفر - قضاء بعلبك.
غايتها: - إنشاء مركز متخصص للإعتناء بالشباب ولا سيما المعوقين منهم يضم (مستوصف - مركز إعادة تأهيل - مكتب خدمات إجتماعية).
-إقامة دورات مكثفة لدمج الشباب في سوق العمل (كومبيوتر - لغات - تقوية في المواد العلمية).
-إقامة مركز لتمكين ودعم قدرات المرأة في (المونة المنزلية - التدبير المنزلي - خياطة - تطريز - فن الطهو - التزين النسائي).
-إنشاء مركز لإيواء ورعاية وإستقبال والإهتمام بالأيتام والفقراء والمشردين والمدمنين على الكحول والمخدرات لإعادة تأهيلهم.
-إقامة الندوات والنشاطات البيئية على مختلف أنواعها.
-التنسيق والعمل مع البلديات والوزارات المعنية والجمعيات الأخرى محلية كانت أو دولية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خالد شفيق جعفر
خديجه حمدو الحاج حسن
موسى محمد ديب محفوظ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد شفيق جعفر.