All legislation

علم وخبر Notice of association No. 796 19/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الوصايا الإنسانية» مركزها: بخشتيه - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
796
Date
19/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1894-1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 796 تاريخ 19/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوصايا الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 16937 تاريخ 8/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الوصايا الإنسانية»

مركزها: بخشتيه - شارع كنيسة المخلص - العقار رقم 312 - القسم رقم 5 - ملك جاد كميل بايطار - الطابق الأول - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - الجمعية هي جمعية إنسانية خيرية غير حكومية، تعمل على مساعدة الإنسان في المجتمع، ولا سيما على:

الصعيد الإنساني: من خلال مساعدة وتوجيه العائلات الغير ميسورة مادياً ومعنوياً وتأمين فرص عمل لهم.

الإجتماعي: من خلال تأمين المواصلات لذوي الإحتياجات الخاصة.

البيئي: من خلال تنظيم ودعم المشاريع للحفاظ على الثروات الطبيعية.

الصحي: من خلال تأمين الأدوية والبطاقات الصحية للإستشفاء.

ثقافي: من خلال التعاون مع الجامعات لمساعدة الطلاب وإرشادهم وتوجيههم للإختصاصات المناسبة.

الإنمائي: من خلال دراسة وتطوير المشاريع الإنمائية.

الإقتصادي: من خلال الإهتمام بالخدمات في الإقتصاد، يمكن تطبيق التحليل الإقتصادي في المجتمع والرعاية الصحية.

الهدف الأساسي في الإقتصاد لتحسين ظروف معيشة الناس في حياتهم اليومية.

السياحي: من خلال التعاون مع البلديات والقائمقاميات والمحافظات لتحسين وتفعيل النشاط السياحي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع كميل بايطار

بطرس نعمان الاشقر

روي جان هاشم

جو جان هاشم

رنا كميل بايطار

جاد كميل بايطار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا كميل بايطار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق