المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الوصايا الإنسانية»
مركزها: بخشتيه - شارع كنيسة المخلص - العقار رقم 312 - القسم رقم 5 - ملك جاد كميل بايطار - الطابق الأول - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - الجمعية هي جمعية إنسانية خيرية غير حكومية، تعمل على مساعدة الإنسان في المجتمع، ولا سيما على:
الصعيد الإنساني: من خلال مساعدة وتوجيه العائلات الغير ميسورة مادياً ومعنوياً وتأمين فرص عمل لهم.
الإجتماعي: من خلال تأمين المواصلات لذوي الإحتياجات الخاصة.
البيئي: من خلال تنظيم ودعم المشاريع للحفاظ على الثروات الطبيعية.
الصحي: من خلال تأمين الأدوية والبطاقات الصحية للإستشفاء.
ثقافي: من خلال التعاون مع الجامعات لمساعدة الطلاب وإرشادهم وتوجيههم للإختصاصات المناسبة.
الإنمائي: من خلال دراسة وتطوير المشاريع الإنمائية.
الإقتصادي: من خلال الإهتمام بالخدمات في الإقتصاد، يمكن تطبيق التحليل الإقتصادي في المجتمع والرعاية الصحية.
الهدف الأساسي في الإقتصاد لتحسين ظروف معيشة الناس في حياتهم اليومية.
السياحي: من خلال التعاون مع البلديات والقائمقاميات والمحافظات لتحسين وتفعيل النشاط السياحي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ربيع كميل بايطار
بطرس نعمان الاشقر
روي جان هاشم
جو جان هاشم
رنا كميل بايطار
جاد كميل بايطار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا كميل بايطار.