All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 20/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شحور للجميع» مركزها: شحور - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
20/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 20/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شحور للجميع» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 20929 تاريخ 7/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شحور للجميع»

مركزها: شحور - حي جلالي الطيور - العقار رقم 92 - ملك خليل محمود أرزوني - الطابق الأول - قضاء صور.

غايتها: 1 - رعاية وتحفيز الأنشطة الإنمائية والثقافية والإجتماعية ضمن النطاق البلدي.

2 - العمل على تطوير الوعي الإنمائي من خلال اللقاءات والمحاضرات العامة.

3 - دراسة مشاريع إنمائية محلية وإقتراح تنفيذها من قبل المؤسسات العامة.

4 - تشجيع المبادرة الذاتية والجماعية للمشاركة والمساهمة في جميع هذه الأنشطة.

5 - تنظيم رحلات، داخلية وخارجية، ثقافية وترفيهية في جميع القرى والمدن اللبنانية والاقليمية والدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عدنان محمد الزين

ابراهيم عبد الحسين بحسون

د. خليل محمود أرزوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان محمد الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق