All legislation

قرار Decision No. 274 18/04/2017

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
18/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 18/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/04/2017 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من العام 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

18 نيسان 2017 وزير المالية علي حسن خليل