المادة 1
يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية بحيث تصبح «كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية».
قرار Decision No. 294 27/03/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2017 بند رقم 2،
يرسم ما يلي:
يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية بحيث تصبح «كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده