All legislation

قرار Decision No. 294 27/03/2017

تعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية الى كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
27/03/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1896-1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 27/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2017 بند رقم 2،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية بحيث تصبح «كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده