The whole text

قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2017 In force

المادة 5

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد انجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة له وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271659/article/5/