All legislation

مرسوم Decree No. 615 25/04/2017

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
615
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 615 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة سوزان قاسم نصر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2426/2030 تاريخ 17/10/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 29/6/2016 تحت رقم 1084/3 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق