إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017 (الاجازة للحكومة ابرام قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، والتي جرى اعتمادها في بروكسل بتاريخ 3/6/2007 والموافق على قبولها بموجب القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل