All legislation

مرسوم Decree No. 627 25/04/2017

إبرام قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و 18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
627
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 627 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017 (الاجازة للحكومة ابرام قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، والتي جرى اعتمادها في بروكسل بتاريخ 3/6/2007 والموافق على قبولها بموجب القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل