All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12519 19/04/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12519
Date
19/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1901-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12519 تاريخ 19/04/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 وتعديلاته (أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 «المادة الثالثة مكرر» التالي نصها:

«المادة الثالثة مكرر: اضافة الى ما ورد في المادة الثالثة أعلاه يجب أن تتضمن سياسة «أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء»

اجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية، تشمل على الاقل ما يلي:

1 - الاجراءات الواجب اتخاذها عند توقيع عقد بين المصرف وشخص من ذوي الحاجات الخاصة أو عند قيام هذا الاخير بعملية مصرفية عادية (سحب، إيداع، تحويل ...).

2 - تزويد المكفوف بنسخة إلكترونية عن العقد الموقع معه وعن أهم خصائص وشروط المنتج أو الخدمة Key Fact Statement وعن لائحة حقوق وواجبات العميل.

3 - اعلام المكفوف عن كل عملية مصرفية يقوم بها بالوسائل المناسبة.

4 - تمكين العملاء من ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً من القيام بالعمليات المصرفية بسهولة عن طريق تأمين الممرات والمنحدرات اللازمة لهم وتخصيص عدد معين من اجهزة الصراف الآلي المؤهلة تقنياً وفنياً كي تستعمل من قبلهم، كالصرّاف الآلي الناطق Talking ATMs أو ITMs Interactive Teller Machines.»

المادة 2

تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى تاريخ 30/6/2018 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه