المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية، الموقع بتاريخ 7/7/2006 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017.
مرسوم Decree No. 626 25/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية، الموقع بتاريخ 7/7/2006 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل