All legislation

مرسوم Decree No. 626 25/04/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية

Type
مرسوم · Decree
Number
626
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 626 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية، الموقع بتاريخ 7/7/2006 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل