All legislation

مرسوم Decree No. 630 25/04/2017

قبول هبة مالية مقدمة من «بنك عوده ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
630
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1906-1907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 630 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /6.000.000.000/ ل.ل (ستة مليارات ليرة لبنانية) والمقدمة من «بنك عوده ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.

المادة 2

تودع الهبة في حساب خزينة الجيش لدى مصرف لبنان وفقاً لما يلي:

ACCOUNT NAME: TRESORERIE DE L'ARME

ACCOUNT NO: 01 001 75006 1114 LBP

IBAN: LB35 0999 0000 0001 0017 5006 1114

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل