إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض لدعم المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الاطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي - المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Agency -- IDA)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية قرض لدعم المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الاطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي - المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Agency -- IDA) الموقعة بتاريخ 20/1/2017 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 10/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل