المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقعة بتاريخ 14/3/2013 والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 4 تاريخ 3/2/2017.
مرسوم Decree No. 652 28/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 4 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقعة بتاريخ 14/3/2013 والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 4 تاريخ 3/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري