المادة 1
أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقعة بتاريخ 16/12/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 15 تاريخ 10/2/2017.
مرسوم Decree No. 653 28/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 15 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقعة بتاريخ 16/12/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 15 تاريخ 10/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري