All legislation

مرسوم Decree No. 653 28/04/2017

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
653
Date
28/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 653 تاريخ 28/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 15 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقعة بتاريخ 16/12/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 15 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري