المادة 1
أبرمت الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية، الموقعة بتاريخ 22/10/2014 والموافق على الاجازة بابرامها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017.
مرسوم Decree No. 622 25/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017 (إبرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية، الموقعة بتاريخ 22/10/2014 والموافق على الاجازة بابرامها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل