All legislation

مرسوم Decree No. 622 25/04/2017

ابرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية

Type
مرسوم · Decree
Number
622
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 622 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017 (إبرام الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية، الموقعة بتاريخ 22/10/2014 والموافق على الاجازة بابرامها بموجب القانون رقم 23 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل