المادة 1
عُين المهندس السيد وليد أبو خاطر عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 662 05/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشر منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الإستملاك البدائية والإستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 7937/2002 (تعيين المهندس جوزف بو سمره عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
عُين المهندس السيد وليد أبو خاطر عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس