All legislation

مرسوم Decree No. 662 05/05/2017

تعيين مهندس عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
662
Date
05/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 662 تاريخ 05/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشر منه،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الإستملاك البدائية والإستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 7937/2002 (تعيين المهندس جوزف بو سمره عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين المهندس السيد وليد أبو خاطر عضواً أصيلاً في لجنة الإستملاك البدائية في محافظة البقاع.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس