All legislation

مرسوم Decree No. 617 25/04/2017

انضمام لبنان الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
617
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 617 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل