All legislation

مرسوم Decree No. 664 05/05/2017

تعيين قاض رئيساً أصيلاً للجنة الإستملاك الإستئنافية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
664
Date
05/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1915-1916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 664 تاريخ 05/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 15083 تاريخ 3/9/2005 (تعيين القاضي شهيد سلامة رئيساً أصيلاً للجنة الإستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع)،

بناء على المرسوم رقم 9896 تاريخ 18/2/2013 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد شهيد سلامه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين القاضي السيد جوزف سماحة رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق شهيد سلامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل