المادة 1
يعين القاضي السيد جوزف سماحة رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق شهيد سلامة.
مرسوم Decree No. 664 05/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 15083 تاريخ 3/9/2005 (تعيين القاضي شهيد سلامة رئيساً أصيلاً للجنة الإستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع)،
بناء على المرسوم رقم 9896 تاريخ 18/2/2013 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد شهيد سلامه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يعين القاضي السيد جوزف سماحة رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق شهيد سلامة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل