المادة 1
أبرم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي، الموقع بتاريخ 1/2/2012 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 3 تاريخ 3/2/2017.
مرسوم Decree No. 619 25/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 3 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على ابرام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي، الموقع بتاريخ 1/2/2012 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 3 تاريخ 3/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل