All legislation

مرسوم Decree No. 619 25/04/2017

إبرام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي

Type
مرسوم · Decree
Number
619
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1910-1911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 619 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 3 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على ابرام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي، الموقع بتاريخ 1/2/2012 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 3 تاريخ 3/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل