ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة الشرق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9508 تاريخ 27/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مساعدة الشرق»
مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع فينيسيا - بناية ياسين - الطابق الثاني - مكتب رقم 206 .
غايتها: - أعمال إغاثة للأشخاص ذوي الحاجة الذين هم متأثرون أو مصابون أو يعانون من أعمال العنف، أو الحرب، أو أحوال إجتماعية سيئة، أو كوارث طبيعية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روبير جوزف جريصاتي
جان بول جورج يمين
كريستيان توماس سبرينغر
داني سرج طويشي
ريمون شربل اميل طربيه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريستيان توماس سبرينغر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق