المادة 1
يعتبر مجلس بلدية نبحا الدمدوم - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 833 26/04/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/2/1999 (الإثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 190/2016 - 2017 تاريخ 1/12/2016 (الرامي الى اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي أسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 145 تاريخ 4/1/2017،
بناء على احالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 149/ب تاريخ 11/1/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية نبحا الدمدوم - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ بعلبك - الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية نبحا الدمدوم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق