All legislation

قرار Decision No. 839 26/04/2017

تعيين العضو الاختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بتدين اللقش - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
839
Date
26/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1911-1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 839 تاريخ 26/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1178/م تاريخ 28/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد البر بولس عيد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بتدين اللقش - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بطرس يوسف القطار وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق