المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جسر الباشا - شارع شارل دباس باتجاه الحازمية - العقار رقم 1721 - القسم رقم 14 - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:
1 - مساعدة الفقراء والمساكين بكافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تقديم العون المادي والمعنوي والتكفل بالعلاجات الطبية طبقا للتقارير الطبية الرسمية المطلوبة.
2 - تحسين الاوضاع المعيشية والمهنية والتعليمية للعائلات ليتمكنوا من الإنخراط في المجتمع المدني وتأمين منح تعليمية لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات المحتاجين.
3 - دعم الايتام ورعاية الارامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
4 - الإهتمام بالقطاع النسائي ورعاية تثقيف المرأة اللبنانية في كافة المجالات خاصة فيما يختص بالعنف الأسري.
5 - الإهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية والمهارية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب وإقامة محاضر توعية على اختلاف مواضيعها وأنواعها للأطفال والمراهقين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الأب ريمون ابراهيم عبدو
هند حنا معوض
لارا مارون زغبي
مايا اميل ابو مراد
دونا عزيز العنيسي
مارلان روجه باسيل
جيزال سليمان زخيا الدويهي
فادي اميل اندراوس
اميل انطوني عيسى الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند حنا معوض.
«جمعية متطوعون معاً» {Volunteers Together}