All legislation

علم وخبر Notice of association No. 849 03/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية متطوعون معاً» {Volunteers Together} مركزها: جسر الباشا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
849
Date
03/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 849 تاريخ 03/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متطوعون معاً» {Volunteers Together} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13741 تاريخ 25/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جسر الباشا - شارع شارل دباس باتجاه الحازمية - العقار رقم 1721 - القسم رقم 14 - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:

1 - مساعدة الفقراء والمساكين بكافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تقديم العون المادي والمعنوي والتكفل بالعلاجات الطبية طبقا للتقارير الطبية الرسمية المطلوبة.

2 - تحسين الاوضاع المعيشية والمهنية والتعليمية للعائلات ليتمكنوا من الإنخراط في المجتمع المدني وتأمين منح تعليمية لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات المحتاجين.

3 - دعم الايتام ورعاية الارامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

4 - الإهتمام بالقطاع النسائي ورعاية تثقيف المرأة اللبنانية في كافة المجالات خاصة فيما يختص بالعنف الأسري.

5 - الإهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية والمهارية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب وإقامة محاضر توعية على اختلاف مواضيعها وأنواعها للأطفال والمراهقين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب ريمون ابراهيم عبدو

هند حنا معوض

لارا مارون زغبي

مايا اميل ابو مراد

دونا عزيز العنيسي

مارلان روجه باسيل

جيزال سليمان زخيا الدويهي

فادي اميل اندراوس

اميل انطوني عيسى الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند حنا معوض.

«جمعية متطوعون معاً» {Volunteers Together}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق