All legislation

علم وخبر Notice of association No. 829 25/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى الأدبي للثقافة والعلوم» مركزها: عيناتا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
829
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 20, 04/05/2017, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 829 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الأدبي للثقافة والعلوم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22407 تاريخ 29/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المنتدى الأدبي للثقافة والعلوم»

مركزها: عيناتا - قرب المهنية الرسمية - ملك ابراهيم فضل الله - الطابق السفلي - قضاء بنت جبيل.

غايتها: 1 - نشر الثقافة والوعي الفكري والوطني والإنساني.

2 - تعزيز الوعي الثقافي والعلمي والأكاديمي.

3 - العمل على إنشاء المدارس والمعاهد التربوية والمهنية من أجل رفع المستوى الثقافي والإجتماعي لعموم الناشئة.

4 - إنشاء مكتبة عامة، قاعة محاضرات للتوجيه والتوعية ومراكز أبحاث وإصدار النشرات والدوريات الثقافية والإجتماعية والعلمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جمال عبد الحسن حجازي

د. محمد حسن مسلم جمعة

د. قاسم محمد سمحات

د. ابراهيم نظام الدين فضل الله

د. علي محمود حجازي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن مسلم جمعة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق