المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: المطيلب - شارع الكاثوليك - العقار رقم 700 - القسم رقم 50 - ملك غسان عطية - قضاء المتن.
غايتها: 1 - يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان حسبما يتضمنه الإعلان لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
2 - إطلاق طاقات المرأة وتفعيلها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
3 - ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الاوسط.
4 - التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.
5 - إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.
6 - جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات المبدعين والمبدع
ات ورجال وسيدات الأعمال في كافة المجالات.
7 - تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم أهداف التنمية على مستوى العالم العربي.
8 - بذل الجهود للقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رولا رشيد دريعي
ايمان عفيف حمدان
محمد علي خليل الغضبان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان عفيف حمدان
«المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال» {Woman and Business Development council} (WBDC}