All legislation

علم وخبر Notice of association No. 850 03/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال» (Woman and Business Development council} (WBDC} مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
850
Date
03/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1921-1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 850 تاريخ 03/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال» {Woman and Business Development council} (WBDC} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18107 تاريخ 28/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المطيلب - شارع الكاثوليك - العقار رقم 700 - القسم رقم 50 - ملك غسان عطية - قضاء المتن.

غايتها: 1 - يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان حسبما يتضمنه الإعلان لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

2 - إطلاق طاقات المرأة وتفعيلها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.

3 - ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الاوسط.

4 - التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.

5 - إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.

6 - جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات المبدعين والمبدع

ات ورجال وسيدات الأعمال في كافة المجالات.

7 - تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم أهداف التنمية على مستوى العالم العربي.

8 - بذل الجهود للقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رولا رشيد دريعي

ايمان عفيف حمدان

محمد علي خليل الغضبان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان عفيف حمدان

«المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال» {Woman and Business Development council} (WBDC}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق